علي الأحمدي الميانجي
219
مكاتيب الرسول
وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شي . وفي الإبل في خمس شاة ، وليس في أربع شئ وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياة ، وفي خمس وعشرين خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة . ولا يفرق بين مجتمع ولا يجتمع بين متفرق خشية الصدقة ، ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق . وفي النبات ما سقت الأنهار أو سقت السماء العشر ، وما سقي ففيه نصف العشر . والصدقة في كل عام - أحسبه قال - مرة " . تقدم سابقا الحديث عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " وجدنا في كتاب علي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها " ( راجع كتاب المناهي ) . كتاب الحج : 1 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال : نعم وفي كتاب علي ( عليه السلام ) : لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره ، فحدثني أبي إنما كره ذلك